فالمعنى الاصطلاحي التبرك هو: طلب ثبوت الخير الإلهي في الشيء.
والتبرك بالجملة مشروع، لا يختلف فيه العلماء، لكن وقع الاختلاف في بعض جزئياته، من ذلك:
ب - قصد المعالم المباركة.
قال فضيلة الشيخ السيد محمد زكي إبراهيم -رحمه الله-:
وقصد الأماكن والمعالم المباركة التي يرجى فيها استجابة الدعاء والتوسل كالمساجد والأضرحة شرعٌ منصوص، وقد بينت كتب الحديث في أبواب الدعاء أن هناك أمكنة وأزمنة يكون الدعاء فيها أرجى من غيرها، لقداستها وطهارتها ونزاهتها عن الدنس والخطيئة، كما حَدَث في ليلة الإسراء لسيدنا المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم-
حيث -وهو في طريقه إلى المسجد الأقصى- نزل عن براقه، فصلى في عدة أمكنة معينة في كتب الحديث والسيرة، ومنها: طور سينا، ومولد عيسى.
وانظر: حديث أنس بن مالك عند النسائي في المجتبى، وعند الطبراني في مسند الشاميين، وفيه: أن جبريل قال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (انزل فصل، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، ثم قال: انزل فصل، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام).
قال السندي في حاشيته على النسائي: "وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها"، وفي الباب أحاديث أخرى.
ثم إن في مشاهد الحج واختيار أماكن معينة فيه للدعاء والتعبد ونحوه، أكبر دليل على ذلك، ويؤيده حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثة)، فقصد الأماكن والمعالم المباركة للزيارة والدعاء عمل مندوب إليه، وقد صحّ عن عمر رضي الله عنه قوله: (لو كان مسجد قباء في كذا لذهبنا إليه).
جـ - التبرك بآثار الصالحين.
والتبرك بآثار الصالحين جائز، وقد نقل المقري المالكي في "فتح المتعال" بسنده عن الحافظ ولي الدين العراقي، أن الأمام أحمد بن حنبل أجاز تقبيل قبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ومنبره تبركاً.
قال: عندما رأى ذلك الشيخ ابن تيميه عجب، قال -أي الحافظ ولي الدين العراقي-: وأي عجب في ذلك وقد رُوِّينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً للإمام الشافعي، وشرب الماء الذي غسل به -أي تبركاً-.
قلنا: بل قد روى ابن تيمية نفسه تبرك أحمد بآثار الشافعي.
وفي "الحكاية المنثورة" للإمام المحدث الحافظ الضياء المقدسي: أن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي أصيب بدمل أعجزه علاجه، فمسح به قبر الإمام أحمد بن حنبل تبركاً فبرئ.
وفي "تاريخ الخطيب": أن الإمام الشافعي كان يتبرك بزيارة قبر الإمام أبي حنيفة مدة إقامته بالعراق، كما صح عنه أنه كان يتبرك بغسالة قميص الإمام أحمد، فكان يأخذ منها ما يسمح به وجهه وأعضاءه، كما ذكره أصحاب "الطبقات" وغيرهم.
وفي صحيح السيرة: أنه كان مع خالد بن الوليد شعرات من شعر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يتبرك بها، وما شهد بها مشهداً إلا نصره الله، كما رواه البيهقي وأبو يعلي وآخرون.
وفي المستدرك للحاكم، والمعجم الكبير للطبراني: "وابتدر الناس جوانب شعره -صلى الله عليه وآله وسلم- فسبقتهم إلى ناصيته، فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النصر".
وفي صحيح مسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال: "لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل".
وعند أحمد في المسند عن أنس أيضاً قال: "لما حلق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- رأسه بمنى أخذ شق رأسه الأيمن بيده، فلما فرغ ناولني فقال: (يا أنس انطلق بهذا إلى أم سليم)، فلما رأى الناس ما خصها به من ذلك تنافسوا في الشق الآخر، هذا يأخذ الشيء، وهذا يأخذ الشيء".
قال محمد -ابن سيرين- : فحدثته عبيدة السليماني -من كبار التابعين- فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء -أي الذهب والفضة- أصبحت على وجه الأرض وفي بطنها.
وقد صحت أحاديث كثيرة في التبرك بشعره -صلى الله عليه وآله وسلم- كما صحت أحاديث التبرك بآثاره -صلى الله عليه وآله وسلم- وملابسه وبردته، وبوضوئه وسؤره وعرقه وغير ذلك، ولكن ضاقت عقول حجّرت واسعاً وضيّقت الله.
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها أخرجت جبة طيالسية، وقالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يلبسها، فنحن نغسلها للمرضي يُستشفى بها".
وفي طبقات ابن سعد، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا خلا المسجد جسوا رمانه المنبر التي تلي القبر بميامنهم -أي تبركا وتوسلاً- ثم استقبلوا القبلة يدعون".
وروى ابن سعد كذلك عن عبدالرحمن بن عبدالقادر، أنه نظر إلى ابن عمر -رضي الله- عنه واضعاً يده عل مقعد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من المنبر، ثم وضعها على وجهه -أي تبركا-.
كما روى عنه أنه كان يضع يده على رمانة المنبر مكان يد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ويمسح بها وجهه.
كذلك ورد أن بلالاً مرّغ خديه على عتبات الحجرة النبوية باكياً بين يدي الصحابة -رضي الله عنهم- يوم عاد من الشام إلى المدينة، ثم لم يرد أن أحداً من الصحابة أنكر عليه، ولا على فاطمة فيما ورد عنها من التبرك بتربه القبر الشريف.
ولعل الأصل: ثبوت تبرك المسلمين بشعر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ووضوئه وسؤره وملابسه وبردته، وإقراره -صلى الله عليه وآله وسلم- لذلك.
د - سبب قطع شجرة البيعة.
ولا بد هنا من ملاحظة أنّ قطع عمر -رضي الله عنه- لشجرة البيعة ونحوه، أنما كان لمنع الشرك الذي كان لا يزال متمكناً أو قريباً من النفوس، ولم يكن أبداً لمنع التبرك، وفرق هائل بين الإشراك والتبرك الذي هو من تأكيد الإيمان بالله وقدرته، وهو من أدلة استمرار آثار العمل الصالح، وهذه الفعلة من عمر كانت مجرد اجتهاد في حكم سد الذريعة، فليس هو بشريعة نبوية حاسمة.
والتحقيق أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لم يقطع الشجرة، وإنما جاء بعض الصحابة العام القابل من البيعة فبحثوا عن الشجرة فخفيت عليهم، ولعله قطع بعض الشجر الذي ظنه الناس شجرة البيعة.
وفي حديث مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه: أنهم كانوا عند رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عام الشجرة قال: فنسوها من العام المقبل، وهو عند البخاري عن سعيد بن المسيب قال: حدثني أبي: أنه كان فيمن بايع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- تحت الشجرة قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، ونحوه عند البخاري وعند مسلم.
وعلى تقدير قطع عمر للشجرة عينها، أو للشجرة ظنها الناس شجرة البيعة، فقد قال السيد الإمام محمد زكي -رحمه الله- في رسالة الزيارة: "وعمر الذي أمر بقطع شجرة البيعة التي كان يتبرك بها الناس، هو عمر الذي لم يردم "بئر حاء"، وقد كان ولا يزال يتبرك بها الناس".
وقال شيخنا: "من العجب أن هؤلاء الذين يستشهدون بفعل عمر هنا، هم الذين يخالفون فعل عمر بصلاة التراويح عشرين، ويصلونها ثمانية، فليس الأمر هنا ديناً، وإنما شهوة المخالفة".
وعلى كل حال فإن قطع الشجرة إن ثبت لا يمس جانب التبرك بآثاره -صلى الله عليه وآله وسلم-.
والتبرك بالجملة مشروع، لا يختلف فيه العلماء، لكن وقع الاختلاف في بعض جزئياته، من ذلك:
ب - قصد المعالم المباركة.
قال فضيلة الشيخ السيد محمد زكي إبراهيم -رحمه الله-:
وقصد الأماكن والمعالم المباركة التي يرجى فيها استجابة الدعاء والتوسل كالمساجد والأضرحة شرعٌ منصوص، وقد بينت كتب الحديث في أبواب الدعاء أن هناك أمكنة وأزمنة يكون الدعاء فيها أرجى من غيرها، لقداستها وطهارتها ونزاهتها عن الدنس والخطيئة، كما حَدَث في ليلة الإسراء لسيدنا المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم-
حيث -وهو في طريقه إلى المسجد الأقصى- نزل عن براقه، فصلى في عدة أمكنة معينة في كتب الحديث والسيرة، ومنها: طور سينا، ومولد عيسى.
وانظر: حديث أنس بن مالك عند النسائي في المجتبى، وعند الطبراني في مسند الشاميين، وفيه: أن جبريل قال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (انزل فصل، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، ثم قال: انزل فصل، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام).
قال السندي في حاشيته على النسائي: "وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها"، وفي الباب أحاديث أخرى.
ثم إن في مشاهد الحج واختيار أماكن معينة فيه للدعاء والتعبد ونحوه، أكبر دليل على ذلك، ويؤيده حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثة)، فقصد الأماكن والمعالم المباركة للزيارة والدعاء عمل مندوب إليه، وقد صحّ عن عمر رضي الله عنه قوله: (لو كان مسجد قباء في كذا لذهبنا إليه).
جـ - التبرك بآثار الصالحين.
والتبرك بآثار الصالحين جائز، وقد نقل المقري المالكي في "فتح المتعال" بسنده عن الحافظ ولي الدين العراقي، أن الأمام أحمد بن حنبل أجاز تقبيل قبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ومنبره تبركاً.
قال: عندما رأى ذلك الشيخ ابن تيميه عجب، قال -أي الحافظ ولي الدين العراقي-: وأي عجب في ذلك وقد رُوِّينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً للإمام الشافعي، وشرب الماء الذي غسل به -أي تبركاً-.
قلنا: بل قد روى ابن تيمية نفسه تبرك أحمد بآثار الشافعي.
وفي "الحكاية المنثورة" للإمام المحدث الحافظ الضياء المقدسي: أن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي أصيب بدمل أعجزه علاجه، فمسح به قبر الإمام أحمد بن حنبل تبركاً فبرئ.
وفي "تاريخ الخطيب": أن الإمام الشافعي كان يتبرك بزيارة قبر الإمام أبي حنيفة مدة إقامته بالعراق، كما صح عنه أنه كان يتبرك بغسالة قميص الإمام أحمد، فكان يأخذ منها ما يسمح به وجهه وأعضاءه، كما ذكره أصحاب "الطبقات" وغيرهم.
وفي صحيح السيرة: أنه كان مع خالد بن الوليد شعرات من شعر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يتبرك بها، وما شهد بها مشهداً إلا نصره الله، كما رواه البيهقي وأبو يعلي وآخرون.
وفي المستدرك للحاكم، والمعجم الكبير للطبراني: "وابتدر الناس جوانب شعره -صلى الله عليه وآله وسلم- فسبقتهم إلى ناصيته، فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النصر".
وفي صحيح مسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال: "لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل".
وعند أحمد في المسند عن أنس أيضاً قال: "لما حلق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- رأسه بمنى أخذ شق رأسه الأيمن بيده، فلما فرغ ناولني فقال: (يا أنس انطلق بهذا إلى أم سليم)، فلما رأى الناس ما خصها به من ذلك تنافسوا في الشق الآخر، هذا يأخذ الشيء، وهذا يأخذ الشيء".
قال محمد -ابن سيرين- : فحدثته عبيدة السليماني -من كبار التابعين- فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء -أي الذهب والفضة- أصبحت على وجه الأرض وفي بطنها.
وقد صحت أحاديث كثيرة في التبرك بشعره -صلى الله عليه وآله وسلم- كما صحت أحاديث التبرك بآثاره -صلى الله عليه وآله وسلم- وملابسه وبردته، وبوضوئه وسؤره وعرقه وغير ذلك، ولكن ضاقت عقول حجّرت واسعاً وضيّقت الله.
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها أخرجت جبة طيالسية، وقالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يلبسها، فنحن نغسلها للمرضي يُستشفى بها".
وفي طبقات ابن سعد، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا خلا المسجد جسوا رمانه المنبر التي تلي القبر بميامنهم -أي تبركا وتوسلاً- ثم استقبلوا القبلة يدعون".
وروى ابن سعد كذلك عن عبدالرحمن بن عبدالقادر، أنه نظر إلى ابن عمر -رضي الله- عنه واضعاً يده عل مقعد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من المنبر، ثم وضعها على وجهه -أي تبركا-.
كما روى عنه أنه كان يضع يده على رمانة المنبر مكان يد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ويمسح بها وجهه.
كذلك ورد أن بلالاً مرّغ خديه على عتبات الحجرة النبوية باكياً بين يدي الصحابة -رضي الله عنهم- يوم عاد من الشام إلى المدينة، ثم لم يرد أن أحداً من الصحابة أنكر عليه، ولا على فاطمة فيما ورد عنها من التبرك بتربه القبر الشريف.
ولعل الأصل: ثبوت تبرك المسلمين بشعر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ووضوئه وسؤره وملابسه وبردته، وإقراره -صلى الله عليه وآله وسلم- لذلك.
د - سبب قطع شجرة البيعة.
ولا بد هنا من ملاحظة أنّ قطع عمر -رضي الله عنه- لشجرة البيعة ونحوه، أنما كان لمنع الشرك الذي كان لا يزال متمكناً أو قريباً من النفوس، ولم يكن أبداً لمنع التبرك، وفرق هائل بين الإشراك والتبرك الذي هو من تأكيد الإيمان بالله وقدرته، وهو من أدلة استمرار آثار العمل الصالح، وهذه الفعلة من عمر كانت مجرد اجتهاد في حكم سد الذريعة، فليس هو بشريعة نبوية حاسمة.
والتحقيق أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لم يقطع الشجرة، وإنما جاء بعض الصحابة العام القابل من البيعة فبحثوا عن الشجرة فخفيت عليهم، ولعله قطع بعض الشجر الذي ظنه الناس شجرة البيعة.
وفي حديث مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه: أنهم كانوا عند رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عام الشجرة قال: فنسوها من العام المقبل، وهو عند البخاري عن سعيد بن المسيب قال: حدثني أبي: أنه كان فيمن بايع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- تحت الشجرة قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، ونحوه عند البخاري وعند مسلم.
وعلى تقدير قطع عمر للشجرة عينها، أو للشجرة ظنها الناس شجرة البيعة، فقد قال السيد الإمام محمد زكي -رحمه الله- في رسالة الزيارة: "وعمر الذي أمر بقطع شجرة البيعة التي كان يتبرك بها الناس، هو عمر الذي لم يردم "بئر حاء"، وقد كان ولا يزال يتبرك بها الناس".
وقال شيخنا: "من العجب أن هؤلاء الذين يستشهدون بفعل عمر هنا، هم الذين يخالفون فعل عمر بصلاة التراويح عشرين، ويصلونها ثمانية، فليس الأمر هنا ديناً، وإنما شهوة المخالفة".
وعلى كل حال فإن قطع الشجرة إن ثبت لا يمس جانب التبرك بآثاره -صلى الله عليه وآله وسلم-.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق